الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
203
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 821 ) : تشاركت مع شخصين آخرين في عمل تجاري وبعد مدّة تعرّضت الشركة للخسارة بسبب تهاون أحد الشركاء وواجه الصندوق نقصاً وأنا على استعداد لدفع نصيبي من الخسارة ، ولكن الشريك المشار إليه وهو أمين صندوق الشركة يقول : إنّه طالما أنّ الشركاء الآخرين لا يتقبّلون الخسارة ولا يوافقون على حصصهم منها فانّ عليك أن تدفع حصصهم ، فهل أكون ملزماً بدفع حصص الآخرين إذا لم أتكفّل بأي ضمان لهم ؟ الجواب : إذا لم يكن هناك اتّفاق معيّن فعلى الشركاء أن يساهموا في الخسارة بنسبة مساهمتهم في رأس المال ولا يتحمّل أحد نصيب الآخرين . ( السّؤال 822 ) : الشريك المذكور أخذ منّي قبل بضعة أشهر ثلاثة صكوك مجموع مبالغها 30 مليون تومان لأخذ سلفة من شخص لغرض شراء السمك وبيعه ، ولكنّه قال بعد مدّة أنّ المقرض يرفض التسليف ولا يردّ الصكوك بل ينوي أن يستغلّها كتعويض عن الخسارة المذكورة في المسألة السابقة ، فهل يجوز هذا العمل شرعاً ؟ الجواب : إذا لم يكن له طلب ( أو دَين ) معيّن فاحتفاظه بالصكوك حرام . ( السّؤال 823 ) : اشترى شخص أسهماً من شركات مختلفة . والشركة تعمل في إطار العقد وقانون التجارة ، ولكن الشركاء وعمل الشركة الأساسي ونوعه غير معلومين . أفلا يضرّ هذا المقدار من الجهل بالشركة ؟ الجواب : إذا لم يتوفّر لديه العلم الكافي بعمل الشركة ففي شراء أسهمها إشكال ، إلّا إذا وكّل مسؤول تلك الشركة وكالة مطلقة في شراء الأسهم . ( السّؤال 824 ) : فوض 16 الحصّة من البيت والسيارة والهاتف ورأسمال المختبر الذي كان شركة بيني وبين شخص آخر إلى امّ زوجي . فهل يتعلّق بها إيراد شهري بعد إعطائها سهمها من رأس المال الكلّي ؟ الجواب : إذا كان المقصود انّكم أخرجتم سهمها فليس لها من الإيراد شيء . أمّا إذا كان سهمها موجوداً في هذه الأموال فهي شريكة في الإيراد . * * *